قوله : « إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلَّى فيه ، وصلَّى ، أعاد » . لا فرق فيه بين ما تتمّ الصلاة فيه منفرداً وغيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لا يعلم أصله . [ الخلل عن سهو ] قوله : « فإن أخلّ برُكنٍ أعاد » . أي إخلالًا لا يتدارك على وجهه ، لا مطلق الإخلال كما ينبّه عليه بالفروع الآتية . قوله : « وقيل : يُسْقِط الزائد ويأتي بالفائت إلى قوله : والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « وكذا لو زاد في الصلاة ركعة سهواً » . إنّما تبطل بزيادة ركعة سهواً إذا لم يكن جلس آخرها بقدر التشهّد ، وإلا صحّت ، وكذا القول في زيادة أكثر من ركعة ، ويتخيّر حينئذٍ بين هدم الزائد ، وإكماله ركعتين وجعلهما نافلة إن لم تبلغهما الزيادة . ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلم ، وبعد الركوع الأقوى إلحاقه بزيادة الثانية . قوله : « وقيل : إذا شكّ في الركوع فركع ، ثمّ ذكر أنّه كان ركع ، أرسل نفسه إلى قوله والأشبه البطلان » . قويّ . قوله : « وإن نقص » ( 1 ) . أي نقص ركعة ، أمّا لو نقص ركوعاً أو سجدتين بطلت مطلقاً على الأقوى . ص 105 قوله : « وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً فيه تردّد ، والأشبه الصحّة » . قويّ . قوله : « وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر » . الأولى كون المشبّه به الحكم بالصحّة المتّصل به لا التفصيل بتمامه لأنّ التسليم غير ركن ، فلا تبطل الصلاة بتركه نسياناً مطلقاً .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 120
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٢٠
هامش
( 1 ) في « م » : وإن نقص ركعة . وهو مطابق لبعض طبعات المتن « شرائع الإسلام » .