تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية شرائع الاسلام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

المرويّ ليلة آخر جمعة ( 1 ) ، وعليه العمل . قوله : « وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين [ ركعة ] بصلاة فاطمة » . أي ليلة السبت ، ولو اتّفقت ليلة العيد جعلها ليلة آخر سبت من الشهر ، هذا كلَّه إذا اتّفق في الشهر أربع جمع كما هو الغالب ، فلو اتّفق فيه خمس جمع تخيّر في إسقاط واحدة ، وبسط العدد عليها كيف اتّفق بحيث لا يزيد في كلّ جمعة عمّا وظَّف لها . قوله : « صلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهّدين وتسليمين » . لا وقت لهذه الصلاة مخصوصاً وإن كان الأفضل فعلها يوم الجمعة ، وكذا صلاة فاطمة ، ويجوز نسبة كلّ من الصلاتين إلى كلّ منهما نيّة وحكماً . ص 101 قوله : « صلاة جعفر » . نُسبت إليه لأنّه السبب في شرعيّتها ، لما حباه بها النبيّ حين قدومه من الحبشة ، ولذلك سمّيت صلاة الحبوة ، وتُسمّى أيضا صلاة التسبيح لما تشتمل عليه من زيادة على غيرها . [ خاتمة ] ص 102 قوله : « كلّ النوافل يجوز أن يصلَّيها الإنسان قاعداً ، وقائماً أفضل » . الأقوى أنّ الاستحباب عامّ لا يستثني منه الوتيرة وإن لم يكن القيام فيها مؤكَّداً تأكيده في غيرها ، والسرّ فيه أنّ النافلة الراتبة ضعف الفريضة ، وبدون الوتيرة تنقص عنه بركعة يفعلها جالساً يحصل المطلوب من العدد ، وقائماً يحصل فضيلة ركعة زائدة على الراتبة فيكون أفضل . قوله : « وإن جعل كلّ ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل » . أي أفضل من جعل كلّ ركعة من جلوس بركعة من قيام ، وروى أنّه لو قام المتنفّل جالساً فركع قائماً أحرز فضل القائم ( 2 ) ، خصوصاً لو أبقى أية فركع بعد قراءتها قائماً .

هامش
( 1 ) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 66 / 218 والاستبصار 1 : 466 / 2 . 18 .
( 2 ) الكافي 3 : 411 باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح 8 الفقيه 238 / 1046 التهذيب 2 : 170 / 175 / 675 و 676 .