الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوك .
قوله : « وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه » .
المشهور تقديم الأقرأ كغيرها من الصلوات ، وإنّما قدّم المصنّف هنا الأفقه لسقوط القراءة في هذه الصلاة ، فلا ترجيح لمزاياها .
قوله : « فالأسنّ » .
في الإسلام .
قوله : « فالأصبح » .
وجهاً أو ذكراً .
قوله : « والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ » .
لا شبهة في أولويّة مقدّم الوليّ وإن كان ناقصاً ، وإنّما الكلام في أولويّته بحيث يستحبّ للوليّ تقديمه ، والمشهور استحباب تقديمه مطلقاً ، لكن لا دليل عليه بعينه ، ولا بأس به لما فيه من صِلة الرسولُ .
[ كيفيّتها ]
ص 96
قوله : « الثالث : في كيفيّة الصلاة ، وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهنّ غير لازم » .
الأقوى وجوب الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله في الأُوليين ، والاجتزاء في الدعاء للمؤمنين والميّت بما سنح وإن كان المنقول أفضل .
قوله : « وإن كان منافقاً اقتصر المصلَّي على أربع وانصرف » .
المراد به هنا المخالف مطلقاً ، والاقتصار على الأربع واجب ، وينبغي الدعاء عليه بعد الرابعة إن كان ناصبيّاً .
قوله : « وتجب فيها النيّة ، واستقبال القبلة ، وجعل رأسه إلى يمين المصلَّي » .
ويعتبر مع ذلك كونه بين يديه ، وعدم التباعد عنه بما يعتدّ به . هذا إذا كان المصلَّي منفرداً أو إماماً ، أمّا المأموم فيُغتفران فيه إذا كان الإمام كذلك والتباعد بواسطة الصفوف . وإنّما يعتبر ذلك كلَّه مع إمكانه ، فلو تعذّر كالمصلوب صُلَّي عليه بحسب الإمكان .
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 114
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١١٤