[ الصلاة على الأموات ]
[ من يصلَّى عليه ]
قوله : « الأوّل من يصلَّى عليه ، وهو كلّ مَن كان مظهراً للشهادتين » .
إذا لم يحكم مع ذلك بكفره كالخارجي ، والمجسّم ، والمرتدّ بإنكار بعض الواجبات أو استحلال المحرّمات ، وإلا لم تصحّ الصلاة عليه كغيره من الكفّار .
قوله : « أو طفلًا له ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام » .
بأن يكون متولَّداً من مسلم ، أو ملقوطاً في دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم صالح لإلحاقه به ، أو مسبيّاً تابعاً للمسلم حيث يحكم بإسلامه بذلك .
[ المصلَّي ]
ص 95
قوله : « الثاني : في المصلَّي وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه » .
بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن لا يرث مطلقاً ، ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ بالولاية ، وإن تعدّد كالأب والابن فالأب أولى ، والزوج أولى مطلقاً ، والذكر أولى من الأُنثى ، ولا ترجيح بكثرة النصيب على الأقوى .
قوله : « والولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ » .
هذا كالتفريع على القاعدة السابقة بالأولوية وكالمستغني عنه لأنّ الجدّ والأخ والعمّ لا يرثون مع الولد .
قوله : « والأخ من الأب والأُمّ أولى ممّن يمتّ بأحدهما » .
هو بتشديد التاء : أي يتّصل بأحدهما خاصّة . وأولويّته على مَن يمتّ بالأب خاصّة واضح لعدم إرثه معه . أمّا على مَن يمتّ بالأُمّ فليس بواضح لاشتراكهما في الإرث . وكذا القول في ترجيح الأكثر نصيباً كالعمّ على الخال ، وولده على ولده ، والأخ من الأب على الأخ من الأُمّ ، لكنّ المشهور الترجيح بذلك .
قوله : « والزوج أولى بالمرأة من عَصَباتها » .
بل من جميع أقاربها ، وخصّ العصبة لأنّهم أقوى القرابة . ولا فرق في الزوجة بين
حاشية شرائع الاسلام — صفحة 113
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١١٣