وقال ابن طاووس : إن ذلك هو مذهب سلف أهل السنة ، وأبي علي الجبائي ( 1 ) .
وحسب تعبير البعض : إنه قول الشافعي قديماً ، وهو قول قدماء الحنفية ( 2 ) .
وهو قول مالك وأصحابه ( 3 ) ، وقواه القرطبي ( 4 ) ، ونقل أيضاً عن الحسن ( 5 ) .
وقال الجزري : ( ( . . وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة والثوري ، ومن وافقهم إلخ ) ) ( 6 ) .
وأبو عمرو ، وقالون ومن تابعه من قراء المدينة ، لا يعتقدونها آية من الفاتحة ( 7 ) .
هامش
= وتعليقات أحمد محمد شاكر على الجامع الصحيح للترمذي ج 2 ص 20 و 19 ، والإمام زيد لأبي زهرة ص 350 عن البحر الزخار ج 6 وعن الفصول اللؤلؤية ورقة رقم 44 وكلا الكتابين مخطوط بدار الكتب المصرية . وراجع أيضاً : التفسير الكبير ج 1 ص 196 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 8 و 9 وأشار إلى الخلاف مع شئ من التفصيل أو بدونه في المصادر التالية : إرشاد الفحول ص 31 وكنز الدقائق ، المطبوع مع البحر الرائق ج 1 ص 330 ، وبداية المجتهد ج 1 ص 126 و 127 وأكذوبة تحريف القرآن عن أحكام القرآن لابن العربي ج 1 ص 2 وعن روح المعاني ج 1 ص 37 وعن الإنتصار للباقلاني ص 7174 . وراجع : فقه السنة ج 1 ص 136 والمستصفى ج 1 ص 103 وفواتح الرحموت بهامشه ج 2 ص 14 و 15 للاطلاع على الخلاف المذكور . والكشف عن وجوه القراءات السبع ج 1 ص 23 .
( 1 ) سعد السعود ص 145 .
( 2 ) السيرة الحلبية ج 1 ص 248 . وأشار إلى قول الشافعي في : أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 93 وعمدة القاري ج 5 ص 284 وراجع : نصب الراية ج 1 ص 327 .
( 3 ) فواتح الرحموت بهامش المستصفى ج 2 ص 14 وراجع ص 15 والجامع لأحاكم القرآن ج 1 ص 96 وراجع ص 93 وراجع : تبيين الحقائق ج 1 ص 112 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 16 والإتقان ج 1 ص 78 ومجمع الأنهر ج 1 ص 93 والتفسير الكبير ج 1 ص 194 وشرح الشفاء للقاري ج 2 ص 314 .
( 4 ) الجامع لأحاكم القرآن ج 1 ص 95 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) النشر ج 1 ص 170 .
( 7 ) النشر ج 1 ص 171 .