تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
المنافية ( 1 ) لوقوعه مراعى ، دار ( 2 ) الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر ( 3 ) ، وبين إخراج بيع الرهن ( 4 ) ، وبيع ما يملكه بعد البيع ( 5 ) وبيع العبد الجاني عمدا ( 6 ) ، وبيع المحجور ( 7 ) لرقّ أو سفه أو فلس ،
شرح
به ارتكاب خلاف الظاهر في النهي بحمله على الفساد ، بمعنى عدم العلَّية المنحصرة . ومع عدم أرجحية التخصيص من المجاز وبالعكس يتساوى الاحتمالان ، فيصير الكلام مجملا ، فلا يصح معه الاستدلال . وعليه فالتمسك بالنبوي على اعتبار القدرة على التسليم ليس في محله ، ولا مانع حينئذ من التمسك بالقواعد العامة المقتضية للصحة . ( 1 ) صفة ل « لغويّة » وضمير « لوقوعه » راجع إلى العقد . ( 2 ) جواب الشرط في « ولو أبيت » . ( 3 ) وهو الفساد بمعنى اللغوية وعدم ترتب الأثر . ( 4 ) كما لو باع الرّهن ، لتعذّر التسليم فعلا من جهة كونه وثيقة على الدين ، مع صحة البيع مراعى بالافتكاك . فلو قيل بلغوية بيع غير المقدور تسليمه حال العقد لزم تخصيص عموم النهي ، وإخراج بيع الرهن منه . ( 5 ) هذا مورد آخر مما يصّح البيع مع العجز عن التسليم حال العقد ، لعدم كونه مالكا للمبيع ، فباعه فضولا ثم تملكَّه ، وأجاز ، فيصحّ البيع ، مع كونه موردا لعموم النهي عن بيع ما ليس عندك . ( 6 ) هذا مورد ثالث مما يصحّ البيع فيه مراعى ، ولا يبطل رأسا . كما تقدم تفصيله في محلَّه ، فلو باعه المولى لم ينفذ ، لكون أمر القصاص والاسترقاق بيد المجني عليه أو وليّه ، فإن إفتكت رقبته من حق المجني عليه - بالعفو أو بقبول الفداء من المولى - وتمكن المولى من تسليمه صحّ البيع ، وإلَّا فلا . ( 7 ) هذا رابع الموارد مما لا يبطل فيه البيع رأسا ، بل يقع بيع الرّق موقوفا على