هامش
رأسا ، لأنّ سقوطه مخالف للضرورة ، فالتكليف لا محالة يتوجّه إلى أداء القيمة . وينتزع من هذا التكليف الحكم الوضعيّ أعني به اشتغال الذمّة بالقيمة ، وهو المطلوب . فللمالك مطالبة القيمة . فالتعذّر أوجب التكليف المنتزع عنه الشغل المترتّب على انقلاب المثل إلى القيمة ، وليس للضامن التأخير .
وفيه : مع إمكان استقلال الوضع وعدم تبعيّته للتكليف فعلا كما في إتلاف الصبيّ مال غيره - فإنّه ضامن مع عدم تكليف فعليّ عليه بوجوب الأداء - فلا ينتزع عن وجوب أداء القيمة اشتغال الذمّة بالقيمة ، إذ من الممكن كون ذمّته مشغولة بالمثل ، ومع ذلك جاز للمالك مطالبة الضامن بالقيمة ، لعدم إمكان وصوله إلى المثل . وحبس ماله إلى زمان وصوله إلى المثل ضرر عليه ، وهو منفيّ .
والحاصل : أنّ سلطنة المالك على مطالبة القيمة ووجوب أدائها على الضامن ليست لانقلاب المثل إليها ، بل لأقربيّتها إليه في مقام التأدية .
وهذا نظير بدل الحيلولة ، والقول بأن ظاهر قاعدة اليد ضمان نفس العين ، وأداء المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ نحو أداء لها من غير انقلاب العين إليهما .
الثامن : لغويّة جعل المثل المتعذّر في الذمّة سيّما إذا كان التعذّر إلى الأبد . وكذا التكليف بأدائه ، بل هو ممتنع ، لعدم القدرة عليه ، فلا محالة ينقلب المثل بمجرّد تعذّره إلى القيمة .
وفيه : أنّه لا يلزم اللغويّة مطلقا . أمّا في صورة تعذر المثل إلى أمد قريب فواضح .
وأمّا مع تعذّره إلى الأبد فلأنّ بقاء المثل في الذمة يوجب اعتبار قيمة يوم الدفع ، بخلاف ما إذا قلنا بتبدله بمجرّد التعذّر ، فإنّ المدار على قيمة يوم التعذّر .
فالمتحصل : أن الوجوه المستدل بها على الانقلاب لا تخلو من مناقشة .
نعم لا بأس ببناء العقلاء المحكَّم في باب الضمان على اعتبارهم القيمة