هامش
في كون مال وديعة أو قرضا ، وقال : « ويكون القول قول من ادّعى أنّه دين ، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشيء في يده أوّلا ، وادّعى كونه وديعة ، والرّسول عليه السلام قال : على اليد ما أخذت حتى تردّه . . إلخ » . ( 1 )
( 1 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 437
وليس في هذا الكلام شائبة الاحتجاج على المخالفين ، وإنّما عارض رأي شيخ الطائفة في نهايته .
وقال أيضا في مسألة أخرى في باب الرّهن : « والرسول عليه السّلام قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، إلَّا ما خرج بالدليل » . ( 2 )
( 2 ) المصدر ، ص 425
وقال في كتاب الغصب : « ويحتجّ على المخالف بقوله عليه السّلام : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي » . ( 3 )
( 3 ) المصدر ، ص 481
وقال في كتاب الغصب أيضا : « ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه ، لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدّمناه من الأدلة ، من قوله عليه السّلام : لا يحلّ مال امرء مسلم إلَّا عن طيب نفس منه . وقوله عليه السّلام أيضا : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » . ( 4 )
( 4 ) المصدر ، ص 484
ومبناه الأصولي في حجية الخبر غير خفي على من يتصفّح السرائر ، وأنه قدّس سرّه لا يسند الحديث إلى المعصوم عليه السلام إلَّا بالقطع ، فقد تكرّر منه هذه الجملة في الإيراد على شيخ الطائفة قدّس سرّه : « وقد بيّنا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى إلى الأدلة القاطعة » ( 5 )
( 5 ) المصدر ، ص 322
ونحوه كلامه في باب الرهن . ( 6 )
( 6 ) المصدر ، ص 422