تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الأمر الثاني ( 1 ) : أنّ المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي
شرح
التنبيه الثاني : إنشاء المعاطاة بوجوه أربعة ( 1 ) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان ما يتحقق به المعاطاة ، يعني : أنّه هل يعتبر في تحققها - حتى تفيد الملك أو الإباحة - التعاطي من الطرفين ، أم تتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر ، وبغير ذلك . وتوضيح المقام : أنّ في كل معاملة - ومنها المعاطاة في البيع - جهتين : إحداهما : المنشأ ، وهو الأمر الاعتباري المقصود للمتعاملين ، وهو إمّا التمليك أو الإباحة . وثانيهما : الإنشاء ، وهو ما يكون مبرزا للقصد النفساني أو موجدا للأمر الاعتباري . ولا بد من تحقيق كلتا الجهتين ، وقد عقد المصنف قدّس سرّه التنبيه الرابع لاستيفاء الكلام في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين . كما عقد هذا التنبيه للبحث عن الجهة الثانية . إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المذكور في المتن صور أربع : الأولى : اعتبار الإعطاء من الطرفين في تحقق الملكية أو الإباحة ، فلا يحصل شيء منهما بإعطاء واحد ، وهو مقتضى الجمود على مدلول هيئة المفاعلة أي المشاركة بين اثنين في المبدأ ، وعليه فالإعطاء الواحد جزء السبب المؤثّر في الملكية أو