هامش
في عدم التصريح بالمفهوم صحيحة زرارة ( أ ) ورواية علي بن أسباط ( ب ) والحسين بن عمر بن يزيد ( ج ) وغيرها .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 345 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الحديث : 2 .
( ب ) المصدر ، ص 346 ، الحديث : 5 .
( ج ) المصدر ، ص 346 ، الحديث : 6 .
الثانية : ما صرّح فيه بالمفهوم ، كصحيحة فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال لي : ثلاثة أيّام للمشتري . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ( د ) .
( د ) المصدر ، ص 346 ، الحديث : 3 ، رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، والكل ثقات ، فالرواية صحيحة .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » ( ه ) .
( ه ) المصدر ، الحديث : 4 .
الثالثة : ما يتضمن حكاية فعل المعصوم عليه السّلام لما يوجب البيع ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه « عليه الصلاة والسّلام » أنّه قال : « إنّ أبي اشترى أرضا يقال لها العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت القيام ؟ فقال : يا بنيّ أردت أن يجب البيع » ( و ) ونحوها غيرها .
( و ) المصدر ، ص 347 ، الباب 2 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 و 2 وغيرهما من أخبار الباب .
أمّا الطائفة الأولى فلا ريب في عدم دلالتها على المقصود ، إذ فيها - مضافا إلى ما مرّ من :
أنّ نفي طبيعة الخيار لا ينافي الجواز الحكمي ، لأنّ الخيار حق والجواز حكم ، ونفي الأوّل لا ينفي الثاني ، فلا يثبت نفي الخيار اللزوم في مشكوك اللزوم - أنّ دلالتها على المدعى منوطة بكون المراد بالخيار المجعول ماهيّته المطلقة حتى تدلّ الغاية النافية للخيار على سلب ماهيّته ، كي يدّعى أنّ هذا السلب ملازم للزوم . ومن المعلوم عدم إرادة ماهية الخيار ، إذ لا معنى