هامش
وقوله تعالى : * ( ولَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ ) * ( أ ) .
( أ ) : البقرة ، الآية : 96
وقوله تعالى : * ( ولا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا ) * ( ب ) وغير ذلك من الآيات التي أطلق فيها البيع والشراء على غير نقل العين ، على حدّ إطلاقهما عليها في قوله تعالى : * ( وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ ) * ( ج ) .
( ب ) المائدة ، الآية : 48
( ج ) يوسف ، الآية : 20
وتقدمت روايات بيع خدمة العبد المدبّر وسكنى الدار ونحوهما من إطلاق البيع على نقل المنفعة والحق بلا عناية . كما تعارف في هذه الأزمنة إطلاق البيع على نقل بعض الحقوق كالسرقفلية ، وغيرها . ولا ريب في أن كثرة موارد الاستعمال - المجرّدة عن قرينة المجاز - كاشفة عن أعمية الموضوع له ، أو المتفاهم من اللفظ ، وأنّ البيع بمعنى نقل خصوص العين صنف خاص من طبيعي النقل المستفاد من إطلاقاته في الكتاب والسنة والمحاورات العرفية .
ولعلَّه لهذا ذهب المحقق الأصفهاني قدّس سرّه إلى أنّ البيع العرفي بمعنى نقل العين صنف من مفهومه العام ، حيث قال في التسبب إلى حقيقة الإجارة بالإعارة والبيع ما لفظه : « فإنّ أخبار بيع خدمة المدبّر والإطلاقات الشائعة القرآنية وغيرها من دون عناية أصدق شاهد على أنّ مفهوم البيع عرفا غير مقصور على تمليك العين بعوض ، وإن كان البيع المقابل للإجارة المحكوم بأحكام خاصّة صنفا مخصوصا من طبيعي معناه اللغوي والعرفي » ( د ) .
( د ) كتاب الإجارة ، ص 8
لكنك خبير بأنّ مجرّد شيوع استعمال البيع في غير نقل الأعيان لا يكشف عن أعمية الموضوع له بعد ما عرفت من تبادر صنف خاص إلى الذهن ، وهو من أمارات الوضع . ويؤيّده تصريح مثل المحقق الثاني بمجازية البيع في تمليك المنفعة .
وعليه فالوضع للأعم أو وضعه تارة للصنف وأخرى لطبيعي النقل منوط بقيام إحدى