تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

ومواليه حتّى البوّاب والسائس . السابع : في كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق [ 42 ] قال عليه السلام : لو أنّ مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين . [ 43 ] ونهى عليه السلام عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم . [ 44 ] وروي : النهي عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ( 1 ) . [ 45 ] ورويت : رخصة . الثامن : في كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم وإعانته على الارتحال [ 46 ] كان عند الصادق عليه السلام ضيف ، فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك ، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة ، وقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستخدم الضيف . [ 47 ] وقال الباقر عليه السلام : من الجفاء استخدام الضيف ، وإذا نزل [ بكم الضيف ] ( 1 ) فأعينوه ، وإذا ارتحل فلا تعينوه ، فإنّه من النذالة ( 1 ) وزوّدوه وطيّبوا زاده ، فإنّه من السخاء . [ 48 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : إنّا قوم لا نستخدم أضيافنا .

هامش
[ 42 ] الوسائل 16 : 426 / 1 .
[ 43 ] الوسائل 16 : 426 / 2 .
[ 44 ] الوسائل 16 : 383 / 3 .
( 1 ) ج 1 و 2 ورض : اليهود والنصارى والمجوس .
[ 45 ] الوسائل 16 : 384 / 4 .
[ 46 ] الوسائل 16 : 457 / 1 .
[ 47 ] الوسائل 16 : 458 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
( 1 ) رض وج 2 : الندامة ، والنذل : الخسيس والمحتقر في جميع أحواله ( اللسان : نذل ) .
[ 48 ] الوسائل 16 : 457 / 3 .