[ 56 ] وقال عليه السلام : لا يدعنّ أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز ، ولو شربة من ماء . [ 57 ] وروي : لا تدع العشاء ولو بكعكة . [ 58 ] وقال عليه السلام : من ترك العشاء نقصت منه قوّة ولا تعود إليه . [ 59 ] وقال عليه السلام : ترك العشاء مهرمة ( 1 ) ، وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلَّا وجوفه من الطعام ممتلئ . [ 60 ] وقال عليه السلام : الشيخ لا يدع العشاء ولو لقمة . [ 61 ] وقال عليه السلام : ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلَّا وجوفه ممتلئ من الطعام . [ 62 ] وقال عليه السلام : يستحبّ للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إلَّا وفي جوفه طعام حديث . الحادي عشر : في كراهة الأكل من رأس الثريد ومن قدّام غيره [ 63 ] قال عليه السلام : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه ، فإنّ الذروة فيها البركة . [ 64 ] وقال عليّ عليه السلام ( 1 ) : لا تأكلوا من رأس الثريد وكلوا من جوانبه ، فإنّ البركة في رأسه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 98
مساهمون: الحر العاملي
ص٩٨
هامش
[ 56 ] الوسائل 16 : 467 / 5 .
[ 57 ] الوسائل 16 : 467 / 3 .
[ 58 ] الوسائل 16 : 468 / 11 .
[ 59 ] الوسائل 16 : 469 / 2 .
( 1 ) المهرمة : الهرم ، وترك العشاء مهرمة : أي مظنّة للهرم ( اللسان : هرم ) .
[ 60 ] الوسائل 16 : 469 / 3 .
[ 61 ] الوسائل 16 : 470 / 5 .
[ 62 ] الوسائل 16 : 470 / 7 .
[ 63 ] الوسائل 16 : 494 / 2 .
[ 64 ] الوسائل 16 : 494 / 1 .
( 1 ) رض وج 2 : وقال ( ع ) .