تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

فرفعها فأعدتها ، فقال : إنّ هذا لمكروه ، فقلت : لا واللَّه ما هو بمكروه . [ 26 ] وروي : جواز الإقعاء في الأكل . [ 27 ] وكان عليه السلام يأكل متربّعا . [ 28 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ، ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربّع ، فإنّها جلسة ( 1 ) يبغضها اللَّه ويمقت صاحبها . الرابع : في كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر ( 1 ) في غير العنب والرمّان ويأتي [ 29 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها ، قال : لا يأكل بشماله ، ولا يشرب بشماله ، ولا يتناول بها شيئا . [ 30 ] وقال عليه السلام : لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع . [ 31 ] وروي : أنّه عليه السلام أكل بيساره وتناول بها . [ 32 ] وقال عليه السلام : شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب ، والرمّان . [ 33 ] وروي : صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين . [ 34 ] وروي : أنّ أبا الحسن عليه السلام كان متّكئا على يمينه وجىء برطب فجعل يتناول بيساره فيأكل .

هامش
[ 26 ] الوسائل 16 : 958 / 6 .
[ 27 ] الوسائل 16 : 419 / 3 .
[ 28 ] الوسائل 16 : 419 / 2 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل ، وفي الأصل : عدم العلَّة .
[ 29 ] الوسائل 16 : 419 / 1 .
[ 30 ] الوسائل 16 : 420 / 3 .
[ 31 ] الوسائل 16 : 420 / 4 .
[ 32 ] الوسائل 16 : 420 / 5 .
[ 33 ] الوسائل 16 : 420 / 6 .
[ 34 ] الوسائل 16 : 420 / 6 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 94 | الحر العاملي