ويسلب الفؤاد الرحمة ، ويعفّن البدن ، ويغيّر اللون ، وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم ، قيل : فأكل الغدد ؟ قال : يورث الجذام ، قيل : فالميتة لم حرّمها ؟ قال : فرقا بينها وبين ما ذكر اسم اللَّه عليه ، والميتة قد جمد فيها ( 1 ) الدم ويرجع ( 1 ) إلى بدنها . [ 5 ] وقال الرضا عليه السلام : حرّم اللَّه الخنزير لأنّه خلق مشوّه ، لأنّ غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة ، [ وكذلك حرّم القردة ، لأنّه مسخ مثل الخنزير ] ( 1 ) ، وحرّمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ، وحرّم اللَّه الدم كتحريم الميتة . 2 - لا يجوز أكل شيء من أفرادها وأجزائها إلَّا ما استثني من اللبن واللَّبأ ( 1 ) والإنفحة ( 1 ) والبيض من الميتة لما مضى ويأتي . [ 6 ] 3 - روي : أنّ ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء فهو ميتة حرام وقد مرّ ( 1 ) . 4 - ( يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة ) ( 1 ) وهي اثنا عشر . أ - الإنفحة . ب - البيض . ج - الصوف . د - الشعر . ه - الوبر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 54
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٤
هامش
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) ج ورض : ورجع .
[ 5 ] الوسائل 16 : 311 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) اللَّبأ : أوّل اللبن عند الولادة ( المجمع : لبأ ) .
( 1 ) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ( المجمع : نفح ) .
[ 6 ] الوسائل 16 : 296 / 4 .
( 1 ) سقط هذا الحديث من رض وج 2 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .