تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ الباب ] الأوّل : في الأطعمة المحرّمة وما يناسبها ، ومطالبه اثنا عشر ( * ) الأوّل : في أحكام الميتة والدم ولحم الخنزير وهي اثنا عشر 1 - يحرم أكلها لما مضى ويأتي . [ 1 ] وقيل للصادق عليه السلام : لم حرّم اللَّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إنّ اللَّه لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم ولا زهد فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّ ( 1 ) لهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم ، ثمّ أباحه للمضطرّ ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثمّ ذكر ضرر الميتة والدم ولحم الخنزير ومفاسدها . [ 2 ] وروي : ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلَّا الخنزير ولكنّه النكرة . [ 3 ] وروي : أنّه من المسوخ ( 1 ) . [ 4 ] وسئل عليه السلام : لم حرّم اللَّه الدم المسفوح ؟ قال : لأنّه يورث القساوة ،

هامش
( * ) الباب الأوّل وفيه : 209 أحاديث .
[ 1 ] الوسائل 16 : 309 / 1 .
( 1 ) رض : فأحلَّه .
[ 2 ] الوسائل 16 : 311 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 16 : 311 / 4 .
( 1 ) ج : الممسوخ .
[ 4 ] الوسائل 16 : 312 / 5 .