تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

ومن زنى بجارية يملك بعضها سقط عنه من الحدّ بقدر حصّته ( 1 ) ، وينفى الزاني من مصر [ إلى ] ( 1 ) آخر ( 1 ) . وإذا شهدت البيّنة بزنا امرأة فشهد النساء ببكارتها سقط الحدّ ( 1 ) ، ومن زنى ثمّ جنّ لم يسقط ( 1 ) . ومن ادّعى شبهة محتملة في حقّه قبل وإلَّا فلا ( 1 ) . وعلى المملوك نصف الحدّ ، وإذا جلد ( 1 ) ثماني مرّات قتل في التاسعة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ( 1 ) . وحدّ المبعّض مبعّض ( 1 ) . وإذا هرب الزاني قبل تمام الجلد ردّ لإتمامه ( 1 ) . ويقتل الذمّيّ إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم خوفا ( 1 ) . وإذا أقرّت أربعا أنّها زنت بفلان فعليها حدّ الزنا وحدّ القذف ، وليس على الرجل شيء ( 1 ) . ولا حدّ في وطء الشبهة ( 1 ) . الثالث : في حدّ اللواط [ 6 ] روي : أنّه يجب مع البلوغ والعقل والاختيار على الفاعل مع عدم الإيقاب ( 1 )

هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 389 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
( 1 ) الوسائل 18 : 393 / 3 .
( 1 ) الوسائل 18 : 394 / باب 25 .
( 1 ) الوسائل 18 : 395 / باب 26 .
( 1 ) الوسائل 18 : 395 / باب 27 .
( 1 ) الأصل : أجلد .
( 1 ) الوسائل 18 : 401 / 1 و 402 / باب 32 .
( 1 ) الوسائل 18 : 403 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 407 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 407 / باب 36 .
( 1 ) الوسائل 18 : 411 / باب 41 .
( 1 ) الوسائل 18 : 399 / 11 .
[ 6 ] الوسائل 18 : 416 / باب 1 .
( 1 ) الأصل : إيقاب .