وإذا عفا صاحب الحدّ الأصليّ والموروث سقط ، وليس له الرجوع ( 1 ) . ومن قال لآخر : احتلمت بأمّك عزّر ( 1 ) . ويقتل من سبّ نبيّا أو إماما ، ولا حدّ مع عدم القصد ( 1 ) . السادس : في حدّ المسكر [ 12 ] روي : أنّ من استحلَّه قتل . وحدّ الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ( 1 ) . ولا فرق بين الخمر والنبيذ وغير هما ( 1 ) . ويجوز الضرب بسوط له طرفان أربعين مع المصلحة ( 1 ) . والذمّيّ إن تظاهر كالمسلم ( 1 ) . ويضرب الشارب مجرّدا بين الكتفين ( 1 ) . ويسقط الحدّ عن الجاهل بالتحريم ( 1 ) . ويقتل في الثالثة بعد جلد مرّتين ( 1 ) . ويسقط عن غير البالغ العاقل ( 1 ) . ويحدّ شارب الفقّاع ( 1 ) . وإذا شهد عليه شاهد بشرب الخمر وآخر بقيئها حدّ ويسقط بالتوبة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 454 / باب 21 .
( 1 ) الوسائل 18 : 458 / باب 24 .
( 1 ) الوسائل 18 : 458 / باب 25 .
[ 12 ] الوسائل 18 : 465 / باب 2 .
( 1 ) الوسائل 18 : 466 / باب 3 .
( 1 ) الوسائل 18 : 468 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 470 / باب 5 .
( 1 ) الوسائل 18 : 471 / باب 6 .
( 1 ) الوسائل 18 : 474 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 475 / باب 10 .
( 1 ) الوسائل 18 : 476 / باب 11 .
( 1 ) الوسائل 18 : 479 / باب 12 .
( 1 ) الوسائل 18 : 479 / باب 13 .
( 1 ) الوسائل 18 : 480 / باب 14 .