وأنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ( 1 ) . وأنّه يقام الحدّ على الكفّار إذا تجاهروا بالمحرّمات ( 1 ) . وأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه ( 1 ) . وأنّه لا ينبغي أن يقيم الحدّ في حقوق اللَّه من للَّه عليه حدّ مثله ( 1 ) . وأنّه لا تجب ( 1 ) إقامة حدّ من حقوق الناس حتّى يطلبه صاحبه ( 1 ) . وأنّه ينبغي أن تولَّى الشهود الحدود ( 1 ) . الثاني : في حدّ الزنا [ 4 ] روي : أنّ الزاني إن كان محصنا جلد ورجم وإلَّا جلد مائة ، وإن كان أملك ولم يدخل جلد ونفي . وحدّ الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح بعقد دائم ، أو ملك يمين مع الدخول ( لا بالمتعة ) ( 1 ) ( 1 ) . ولا يحصن ذو الزوجة الغائبة ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ( 1 ) . وحدّ الغيبة مسافة القصر ( 1 ) . وغير البالغ إذا زنى بامرأة فعليه التعزير وعليها الجلد ، وإن كانت محصنة ، وكذا الصبيّة مع البالغ ( 1 ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 449
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٤٩
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 338 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 338 / باب 29 .
( 1 ) الوسائل 18 : 339 / باب 30 .
( 1 ) الوسائل 18 : 341 / باب 31 .
( 1 ) الأصل : لا يجب .
( 1 ) الوسائل 18 : 343 / باب 32 .
( 1 ) الوسائل 18 : 345 / 1 .
[ 4 ] الوسائل 18 : 347 / 3 و 348 / 6 .
( 1 ) ليس في ج 1 و 2 .
( 1 ) الوسائل 18 : 351 / باب 2 .
( 1 ) الوسائل 18 : 355 / باب 3 .
( 1 ) الوسائل 18 : 356 / 1 .
( 1 ) الوسائل 18 : 362 / باب 9 .