تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

الباب السابع : في ولاء العتق ، وفيه اثنا عشر حديثا ( * ) [ 1 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته . [ 2 ] 2 - كان عليّ عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي . [ 3 ] 3 - قضى عليه السلام في خالة ومولى ، فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . [ 4 ] 4 - كان عليه السلام لا يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات ، وله قرابة كان يدفع إلى قرابته . [ 5 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي وله ألف درهم ، فجاءت بنت أخته ، قال : أعطها إيّاها ولا يعلم أحد . [ 6 ] 6 - روي : أنّه إذا كان للميّت ولد مملوك اشتري وأعتق ودفع إليه الباقي مع وجود المعتق .

هامش
( * ) الباب التاسع وفيه : 12 حديثا
[ 1 ] الوسائل 17 : 538 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 17 : 538 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 17 : 538 / 3 .
[ 4 ] الوسائل 17 : 539 / 6 .
[ 5 ] الوسائل 17 : 539 / 8 .
[ 6 ] الوسائل 17 : 405 / 4 .