تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ 5 ] 5 - قضى عليّ عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولَّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . [ 6 ] 6 - سئل أحدهما عليهما السلام عن السائبة والذي كان من أهل الذمّة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه ، [ له ] ( 1 ) ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 7 ] 7 - قال الباقر عليه السلام : من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . [ 8 ] 8 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن قوله تعالى : « والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 ) قال : إنّما عنى بهم الأئمّة عليهم السلام بهم عقد اللَّه أيمانكم . [ 9 ] 9 - قال عليه السلام : الإمام وارث من لا وارث له . [ 10 ] 10 - قال عليه السلام : مات رجل على عهد عليّ عليه السلام فدفع ماله إلى همشهريجه يعني أهل بلده . [ 11 ] وروي : فقراء أهل بلده . [ 12 ] وروي : همشهريجه . [ 13 ] 11 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات وليس له وارث إلَّا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه .

هامش
[ 5 ] الوسائل 17 : 546 / 6 .
[ 6 ] الوسائل 17 : 547 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
[ 7 ] الوسائل 17 : 547 / 1 .
[ 8 ] الوسائل 17 : 548 / 2 .
( 1 ) النساء : 33 .
[ 9 ] الوسائل 17 : 548 / 5 .
[ 10 ] الوسائل 17 : 554 / 2 .
[ 11 ] الوسائل 17 : 554 / 11 .
[ 12 ] الوسائل 17 : 552 / 3 .
[ 13 ] الوسائل 17 : 554 / 1 .