الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 32 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدّة . [ 33 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث . [ 34 ] 3 - سئل عليه السلام عن الرجل يطلَّق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة . [ 35 ] 4 - قال عليه السلام : لا ترث المختلعة والمخيّرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن شيئا من أزواجهنّ في عدّتهنّ . [ 36 ] 5 - قال عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلَّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما . [ 37 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلَّا أن يصحّ منه ، قيل : فإن طال به المرض ، قال : ترثه ما بينه وبين سنة . [ 38 ] وروي : إن زاد على السنة يوم واحد فلا ترثه . [ 39 ] 7 - قال عليه السلام في الرجل يطلَّق امرأته وهو مريض : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 337
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٧
هامش
[ 32 ] الوسائل 17 : 529 / 1 .
[ 33 ] الوسائل 17 : 529 / 3 .
[ 34 ] الوسائل 17 : 530 / 4 .
[ 35 ] الوسائل 17 : 531 / 6 .
[ 36 ] الوسائل 17 : 532 / 10 .
[ 37 ] الوسائل 17 : 533 / 2 .
[ 38 ] الوسائل 17 : 534 / 9 .
[ 39 ] الوسائل 17 : 533 / 5 .