هو الظاهر ( 1 ) ، والباطن من ذلك أئمّة الحقّ . [ 5 ] وقال عليّ عليه السلام ( 1 ) : أمّا ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فهو كلّ آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي كانت في أيّام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها مثل قوله : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ » ( 1 ) الآية ، وقوله : « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ » ( 1 ) وقوله : « وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا » ( 1 ) وقوله : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » ( 1 ) ومثل ذلك في القرآن كثير ممّا حرّم اللَّه لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه ، وقوله : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ » ( 1 ) وقوله : « وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » ( 1 ) وقوله : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » ( 1 ) وقوله تعالى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ » ( 1 ) وقوله : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ( 1 ) وقوله : « لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ » ( 1 ) ومثله كثير . أقول : الحصر الوارد في الآيات والروايات مخصوص ، فكلّ ما دلّ دليل على تحريمه خرج من الحصر ، وشمول الحصر لغير المعتاد بعيد جدّا لعدم كونه ظاهر الفرديّة ، ولكونه عامّا مخصوصا بمجمل أعني الخبائث وغير ذلك ( 1 ) ، ثمّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لباقي الأنواع كالمشي والركوب والإحراق والضرب
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 140
مساهمون: الحر العاملي
ص١٤٠
هامش
( 1 ) الأصل : الظهر ظاهر .
[ 5 ] الوسائل 17 : 3 / 6 .
( 1 ) رض : وقال ( ع ) .
( 1 ) النساء : 23 .
( 1 ) النحل : 115 .
( 1 ) البقرة : 278 .
( 1 ) البقرة : 275 .
( 1 ) المائدة : 96 .
( 1 ) المائدة : 2 .
( 1 ) المائدة : 4 .
( 1 ) المائدة : 1 .
( 1 ) البقرة : 187 .
( 1 ) المائدة : 87 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل وفي الأصل ورض وج 2 : الخبائث وما يتلى عليكم وغير ذلك .