تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

الباب الخامس : في الأطعمة المباحة ، وقد مرّ كثير منها في الصيد والذبائح والأطعمة وغيرها ، ونذكر هنا اثني عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في أنّ كلّ ما لا نصّ على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو حلال ، وقد مرّ حديث في حصر المحرّمات في أحاديث تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير [ 1 ] وقال الباقر عليه السلام : إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في القرآن . [ 2 ] وقال عليه السلام : ليس الحرام إلَّا ما حرّم اللَّه في كتابه ، ثمّ قال : اقرأ هذه الآية : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ » ( 1 ) . [ 3 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يكره شيء من الحيتان إلَّا الجرِّيّ . [ 4 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ » ( 1 ) قال : إنّ القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرّم في الكتاب هو الظهر ظاهر ، وباطن من ذلك أئمّة الجور ، وجميع ما أحلّ في الكتاب

هامش
( * ) الباب الخامس وفيه : 345 حديثا
[ 1 ] الوسائل 17 : 2 / 2 .
[ 2 ] الوسائل 17 : 3 / 4 .
( 1 ) الأنعام : 145 .
[ 3 ] الوسائل 17 : 2 / 3 .
[ 4 ] الوسائل 17 : 3 / 5 .
( 1 ) الأعراف : 33 .