حلال ، وكثرت الأيدي عليه ، وسمّي في أوّله ، وحمد اللَّه في آخره . [ 7 ] وقال الصادق عليه السلام : لأن آخذ خمسة دراهم ثمّ أخرج إلى سوقكم هذه فأشتري طعاما ، ثمّ أجمع عليه نفرا من المسلمين أحبّ إليّ من أن أعتق نسمة . 3 - يستحبّ الأكل مع العيال ومع الأضياف لما تقدّم ويأتي . [ 8 ] وقال عليه السلام : ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمّون في أوّل طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتّى يغفر لهم . [ 9 ] وكان عليه السلام يأكل كلّ الأصناف من الطعام ، وكان يأكل [ ما أحلّ اللَّه له ] ( 1 ) مع أهله وخدمه إذا أكلوا ، ومع [ من ] ( 1 ) يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما أكلوا عليه ، وما أكلوا إلَّا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه . [ 10 ] وقيل لعليّ بن الحسين عليه السلام : أنت أبرّ الناس بأمّك ، ولا نراك تأكل معها ، قال : أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها . 4 - يستحبّ طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال من يأكل ، وترك من يأكل القيام حتّى يفرغ . [ 11 ] قال عليّ عليه السلام : إذا أنت أكلت فطوّل أكلك يستوف من معك وترزق منه غيرك . [ 12 ] وقال الصادق عليه السلام : ما عذّب اللَّه قوما وهم يأكلون . [ 13 ] وقال أبو الحسن عليه السلام لغلمانه : إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتّى تفرغوا ، وكان إذا أكل أحدهم لا يستحدثه حتّى يفرغ من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 105
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٥
هامش
[ 7 ] الوسائل 16 : 423 / 5 .
[ 8 ] الوسائل 16 : 422 / 3 .
[ 9 ] الوسائل 16 : 423 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 10 ] الوسائل 16 : 423 / 7 .
[ 11 ] الوسائل 16 : 425 / 4 .
[ 12 ] الوسائل 16 : 425 / 1 .
[ 13 ] الوسائل 16 : 425 / 2 و 3 .