تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

طعام كذا ( فضرّني ، وأنّه ) ( 1 ) من أتى مؤمنا في حاجة فحضر طعامه فجأة ينبغي أن يأكل منه ، وأنّه إذا وضع منديل على فخذي الضيف ينبغي أن ينحّيه ناحية ثمّ يأكل ، وأنّه لا ينبغي إلقاء المنديل على الركبتين عند الأكل ، وأنّه ينبغي الأكل بالإبهام والتي تليها والوسطى ويستعين بالرابعة أو بكفّه كلَّها ، وأنّه عليه السلام أكل الفالوذج المعمول من السمن والعسل وقال : هذا طعام طيّب ، وكان يأكل البطَّيخ والعنب والرطب ، وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكرّاث ولا العسل الذي فيه المغافير ، وهي ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم ، وما ذمّ طعاما قطَّ ، كان ( 1 ) إذا أعجبه أكله ، وإذا كرهه تركه ، ولا يحرّمه على غيره ( 1 ) . الثاني : في كيفيّة الأكل ، وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلوس العبد لما تقدّم ويأتي . [ 4 ] وكان عليه السلام يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد ، ويعلم أنّه عبد ، وكان يأكل على الحضيض ( 1 ) وينام عليه ، ويضع يده على الأرض ، ويأكل بثلاثة أصابع . 2 - يستحبّ الاجتماع على الطعام . [ 5 ] قال عليه السلام : طعام الواحد يكفي الاثنين . [ 6 ] وقال عليه السلام : الطعام إذا جمع ثلاث خصال فقد تمّ : إذا كان من

هامش
( 1 ) ليس في رض ، وفي الأصل وج 2 : فضرّني وأنّ .
( 1 ) الأصل : وكان .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل ، وفي الأصل : لغيره .
[ 4 ] الوسائل 16 : 416 / 1 و 417 / 3 ، 6 .
( 1 ) الحضيض : قرار الأرض ( المجمع : حضض ) .
[ 5 ] الوسائل 16 : 422 / 1 .
[ 6 ] الوسائل 16 : 422 / 2 .