الثالث : في الضيافة وإجابة الدعوة ، وأحكامه اثنا عشر [ 28 ] 1 - كان عليه السلام يجيب الدعوة . [ 29 ] وقال عليه السلام : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت . [ 30 ] وقال عليه السلام : إنّ من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علَّة . [ 31 ] وروي : أنّ من حقوق المسلم الواجبة على المسلم أن يجيب دعوته . [ 32 ] وقال عليه السلام : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإنّ ذلك من الدين . [ 33 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّ من حقّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته . [ 34 ] وقال عليه السلام : السخيّ يأكل من طعام الناس ( 1 ) ليأكلوا من طعامه ، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه . [ 35 ] وقال عليه السلام : أجب في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري . [ 36 ] وقال عليه السلام : إذا قال لك أخوك : كل ، وأنت صائم فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 108
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٨
هامش
[ 28 ] الوسائل 16 : 428 / 8 .
[ 29 ] الوسائل 16 : 427 / 6 .
[ 30 ] الوسائل 16 : 428 / 9 .
[ 31 ] الوسائل 16 : 427 / 3 .
[ 32 ] الوسائل 16 : 427 / 2 .
[ 33 ] الوسائل 16 : 427 / 5 .
[ 34 ] الوسائل 16 : 427 / 4 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 35 ] الوسائل 16 : 428 / 1 .
[ 36 ] الوسائل 16 : 501 / 1 .