[ 13 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهرا ، إنّما هو نحل ، لأنّ ( 1 ) الله يقول : « وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً » ( 1 ) وقال عليه السلام : إنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ، وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك . وحمل على الاستحباب . [ 14 ] 6 - قال الصادق عليه السلام : شؤم المرأة كثرة مهرها ، وعقم رحمها . [ 15 ] وروي : أنّ مهر فاطمة عليها السلام كان خمسمائة درهم . [ 16 ] وروي : جرد ( 1 ) برد ، ودرع ، وفراش كان من إهاب ( 1 ) كبش . [ 17 ] وروي : درع حطميّة تسوى ( 1 ) ثلاثين درهما . [ 18 ] وروي : من بركة المرأة قلَّة مهرها ، ومن شؤمها كثرة مهرها . [ 19 ] وقال عليّ عليه السلام : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة . [ 20 ] 7 - قال عليّ عليه السلام : إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلَّا يشبه مهر البغيّ . [ 21 ] 8 - قال الرضا عليه السلام : لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 279
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٩
هامش
[ 13 ] الوسائل 15 : 8 / 10 .
( 1 ) الأصل : إنّ .
( 1 ) النساء : 20 .
[ 14 ] الوسائل 15 : 9 / 1 .
[ 15 ] الوسائل 15 : 8 / 11 .
[ 16 ] الوسائل 15 : 9 / 2 .
( 1 ) ثوب جرد : خلق قد سقط زئبره ، وقيل : هو الذي بين الجديد والخلق ( اللسان : جرد ) .
( 1 ) الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ ( اللسان : أهب ) .
[ 17 ] الوسائل 15 : 9 / 4 .
( 1 ) الأصل : تستوي .
[ 18 ] الوسائل 15 : 10 / 8 .
[ 19 ] الوسائل 15 : 11 / 12 .
[ 20 ] الوسائل 15 : 11 / 1 .
[ 21 ] الوسائل 15 : 19 / 1 .