أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها . [ 30 ] وقال عليه السلام : إن طلَّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز ( 1 ) حكمها عليه أكثر من خمسمائة درهم فضّة . [ 31 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : تلحق بمهور نسائها . وحمل على الاستحباب لما مرّ . [ 32 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ فقال : إنّ موسى عليه السلام قد علم أنّه سيتمّ له شرطه ( 1 ) ، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي ؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله يتزوّج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة . [ 33 ] وقال الصادق عليه السلام : لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أختك ، قال : حرام لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها . [ 34 ] 12 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن رجل زوّج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثمّ مات الرجل ، قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قيل : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قيل : ثلاثين أربعين ( 1 ) دينارا ؟ والبيت نحو من ذلك ؟ قال : هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك . [ 35 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على خادم ، قال : وسط من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 281
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨١
هامش
[ 30 ] الوسائل 15 : 32 / 2 .
( 1 ) ج : لم تجاوز .
[ 31 ] الوسائل 15 : 32 / 4 .
[ 32 ] الوسائل 15 : 33 / 1 .
( 1 ) الأصل : شرط .
[ 33 ] الوسائل 15 : 33 / 2 .
[ 34 ] الوسائل 15 : 35 / 1 .
( 1 ) الأصل : وأربعين .
[ 35 ] الوسائل 15 : 36 / 2 .