تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

الباب التاسع : في المهور وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في جنسه وقدره ، وأحكامه اثنا عشر [ 1 ] 1 - قال الباقر عليه السلام : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق . [ 2 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المهر ( 1 ) ما هو ؟ قال : ما ( 1 ) تراضى عليه الناس . [ 3 ] وسئل عليه السلام عن أدنى ما يجزي في المهر ، قال : تمثال من سكَّر . [ 4 ] وقال عليه السلام : المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقيّة ونشّ ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الأوقيّة أربعون درهما ، والنشّ عشرون درهما . [ 5 ] وقال الباقر عليه السلام : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة . [ 6 ] 2 - روي : أنّ امرأة قالت للنبيّ صلَّى الله عليه وآله : زوّجني ، فقال : من لهذه ؟ فقال رجل : أنا ، قال : ما تعطيها ؟ قال : ما لي شيء ، قال : أتحسن من

هامش
( * ) الباب التاسع وفيه : 138 حديثا
[ 1 ] الوسائل 15 : 1 / 3 .
[ 2 ] الوسائل 15 : 1 / 1 .
( 1 ) ج : المهور .
( 1 ) الأصل : عن المهر ، قال : هو ما .
[ 3 ] الوسائل 15 : 1 / 2 .
[ 4 ] الوسائل 15 : 3 / 10 .
[ 5 ] الوسائل 15 : 2 / 6 .
[ 6 ] الوسائل 15 : 3 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 277 | الحر العاملي