فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلَّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس . [ 247 ] وقال عليه السلام : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر . [ 248 ] وقال الرضا عليه السلام : لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر . [ 249 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل كانت تحته أربع نسوة فطلَّق واحدة ، ونكح أخرى قبل أن تستكمل المطلَّقة العدّة ، قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلَّقة أجلها وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ، ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه . [ 250 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام : إنّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أخرى ، فكتب عليه السلام : انظر إلى علامة ، إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ، ثمّ تزوّج الأخرى ( 1 ) إذا انقضت العدّة . [ 251 ] وروي : وإن كانت متعة . وحمل على الاستحباب . [ 252 ] 3 - روي في الرجل يموت وليس معه إلَّا النساء ، قال : تغسّله امرأته ، لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة . [ 253 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل كانت له أربع نسوة ، فماتت إحداهنّ ، لا يصلح ( 1 ) له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة ؟
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 204
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٤
هامش
[ 247 ] الوسائل 14 : 399 / 4 .
[ 248 ] الوسائل 14 : 399 / 3 .
[ 249 ] الوسائل 14 : 400 / 1 .
[ 250 ] الوسائل 14 : 400 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : أخرى .
[ 251 ] الوسائل 14 : 401 / 4 .
[ 252 ] الوسائل 14 : 402 / 9 .
[ 253 ] الوسائل 14 : 402 / 7 .
( 1 ) الوسائل : هل يصلح .