إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قيل : إذا نظر إلى جسدها ؟ قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . [ 238 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر إلى محرم منها من شهوة فكره أن يمسّها ابنه . [ 239 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلَّا أن يكون نظر إلى عورتها . [ 240 ] وقال عليه السلام : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه . [ 241 ] وقال عليه السلام في الجارية إذا نظر إليها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره : لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب . [ 242 ] وروي : لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها . [ 243 ] وروي : أنّه إذا قبّلها لم يحلّ لولده أن يطأها . [ 244 ] وروي : إذا لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس . [ 245 ] وروي : أنّ من تزوّج امرأة ولم يدخل بها إلَّا أنّه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها . الفصل العاشر : فيما يحرم باستيفاء العدد وأحكامه اثنا عشر [ 246 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا جمع الرجل أربعا وطلَّق إحداهنّ
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 203
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٣
هامش
[ 238 ] الوسائل 14 : 317 / 2 .
[ 239 ] الوسائل 14 : 317 / 3 .
[ 240 ] الوسائل 14 : 317 / 4 .
[ 241 ] الوسائل 14 : 318 / 6 .
[ 242 ] الوسائل 14 : 318 / 7 .
[ 243 ] الوسائل 14 : 318 / 8 .
[ 244 ] الوسائل 14 : 321 / 3 .
[ 245 ] الوسائل 14 : 353 / باب 19 .
[ 246 ] الوسائل 14 : 399 / 1 .