[ 223 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوّج ولد الزنا ، قال : لا بأس ، إنّما يكره ذلك مخافة العار ، وإنّما الولد للصلب ، وإنّما المرأة وعاء ، قيل : فالرجل يشتري خادما ولد زنا فيطؤها ، قال : لا بأس . الفصل السادس : فيما يحرم باللَّواط [ 224 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته . [ 225 ] وسئل عليه السلام عن رجل يأتي أخا امرأته ، قال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . [ 226 ] ( 1 ) وسئل عليه السلام عن شابّين كانا مصطحبين ، وكان يفعل به فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج . [ 227 ] وسئل عليه السلام عن رجل أتى غلاما ، أتحلّ له أخته ؟ فقال : إن كان ثقب فلا . [ 228 ] سئل عليه السلام عن رجل لعب بغلام ، قال : إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدا . [ 229 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته . [ 230 ] وسئل عليه السلام عن رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : إن
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 201
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠١
هامش
[ 223 ] الوسائل 14 : 338 / 8 .
[ 224 ] الوسائل 14 : 339 / 1 .
[ 225 ] الوسائل 14 : 339 / 2 .
( 1 ) الوسائل 14 : 340 / 3 .
[ 227 ] الوسائل 14 : 340 / 4 .
[ 228 ] الوسائل 14 : 340 / 5 .
[ 229 ] الوسائل 14 : 340 / 6 .
[ 230 ] الوسائل 14 : 340 / 7 .