تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

الأرض ، فإذا ردّ ما ( 1 ) أخذ من غلَّاتها إلى صاحبها وردّ البناء ( 1 ) والغرس ، وكلّ غرس محدث إلى ما كان ، أو ردّ القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كلّ ذلك مردود عليه . الثالث : في اشتراط العلم بقدر المبيع ، وأحكام الكيل والوزن والعدد وأحكامه اثنا عشر [ 10 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام . [ 11 ] وقال عليه السلام في شراء الطعام : لا يصلح إلَّا بكيل . [ 12 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيّره ( 1 ) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ، قال : لا بأس . [ 13 ] 3 - قال رجل للصادق عليه السلام : أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتّزنهما ، ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك ، قال : لا بأس . [ 14 ] 4 - قال رجل للصادق عليه السلام : أشتري الطعام فأكتاله ، ومعي من قد شهد الكيل ، وإنّما أكيله لنفسي ، فيقول : بعنيه ، فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس . [ 15 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه

هامش
( 1 ) ش : ردّ عليه ما .
( 1 ) ش : وردّ إليه البناء .
[ 10 ] الوسائل 12 : 254 / 1 .
[ 11 ] الوسائل 12 : 254 / 2 .
[ 12 ] الوسائل 12 : 255 / 4 .
( 1 ) الأصل : بغيره .
[ 13 ] الوسائل 12 : 255 / 1 .
[ 14 ] الوسائل 12 : 256 / 2 .
[ 15 ] الوسائل 12 : 256 / 3 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 97 | الحر العاملي