وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن . [ 29 ] وروي : إلَّا أن يكون حوالب فلا بأس . [ 30 ] وقال له رجل : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكلّ شاة دراهم ، قال : ليس بذلك بأس . [ 31 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كانت له غنم يحتلبها ( 1 ) فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا ، فيأخذ منه في كلّ يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا . [ 32 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه . [ 33 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ، قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ( 1 ) ماله في الصوف . [ 34 ] 7 - نهى عليه السلام عن المجر ، وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . [ 35 ] ونهى عليه السلام عن الملاقيح وهي الأجنّة ، وعن المضامين وهي ما في أصلاب الفحول . [ 36 ] ونهى عن بيع حبل الحبلة وهو ولد الجنين .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 100
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٠
هامش
[ 29 ] الوسائل 12 : 260 / 4 .
[ 30 ] الوسائل 12 : 260 / 2 .
[ 31 ] الوسائل 12 : 261 / 5 .
( 1 ) ش : يحلبها .
[ 32 ] الوسائل 12 : 261 / 6 .
[ 33 ] الوسائل 12 : 261 / 1 .
( 1 ) ش : كان من رأس .
[ 34 ] الوسائل 12 : 262 / 2 .
[ 35 ] الوسائل 12 : 262 / 2 .
[ 36 ] الوسائل 12 : 262 / 2 .