تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

الباب الثالث ( * ) : في عقد البيع وشروطه وفيه اثنا عشر بحثا الأوّل : في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه [ 1 ] قال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم ، فهو كالذي خانها . [ 2 ] وروي : أنّ من باع ما لا يملك ، يمنع من الثمن أشدّ المنع . [ 3 ] وقال الباقر عليه السلام في الأرض : لا تشترها إلَّا برضا أهلها . [ 4 ] وسئل الصادق عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ، فقال : إذا عرفت أنّها كذلك ، فلا إلَّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل . أقول : هذا مخصوص بما يكون مشتركا بين المسلمين مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، أو من الأنفال لما مرّ . [ 5 ] وكتب المهديّ عليه السلام إلى رجل : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلَّا من مالكها أو بأمره ورضا [ منه ] ( 1 ) . [ 6 ] سئل الصادق عليه السلام عن الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا

هامش
( * ) الباب الثالث وفيه : 78 حديثا .
[ 1 ] الوسائل 12 : 248 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 12 : 249 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 12 : 249 / 3 .
[ 4 ] الوسائل 12 : 250 / 6 .
[ 5 ] الوسائل 12 : 250 / 8 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .
[ 6 ] الوسائل 12 : 251 / 10 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 95 | الحر العاملي