تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

جارية أو أصدقها المرأة ، فإنّ الفرج له حلال ، وعليه تبعة المال . أقول : حمل على الشراء في الذمّة وما قبله على الشراء بالعين . [ 295 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أميّة ، وهو يتصدّق منه ، ويصل منه قرابته ، ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، فقال : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، وإنّ الحسنة تحطَّ الخطيئة ، ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم تعرف ( 1 ) الحرام من الحلال ، فلا بأس . أقول : حمل على ما لو لم يعرف قدر الحرام ولا مالكه ، وأخرج خمسه لما مرّ . [ 296 ] وقال عليه السلام : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . [ 297 ] وقال عليه السلام : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . [ الفصل ] السابع : في أحكام الحجامة وآدابها [ 298 ] قال رجل للصادق عليه السلام : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، فقال : أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها ، لم يرق ( 1 ) دمه حتّى يموت أو ما شاء اللَّه . [ 299 ] وقال عليه السلام : من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء ، فلا يلومنّ إلَّا نفسه .

هامش
[ 295 ] الوسائل 12 : 59 / 2 .
( 1 ) الوسائل : يعرف .
[ 296 ] الوسائل 12 : 59 / 1 .
[ 297 ] الوسائل 12 : 60 / 5 .
[ 298 ] الوسائل 12 : 75 / 1 .
( 1 ) الأصل : يرقب .
[ 299 ] الوسائل 12 : 76 / 3 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 77 | الحر العاملي