12 - سائر الحرف والصناعات سوى ما استثني لما مرّ . [ 286 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : كلَّما افتتح الرجل به رزقه ، فهو تجارة . [ 287 ] وقال عليّ عليه السلام : إنّ اللَّه يحبّ المحترف الأمين . [ 288 ] وقال رجل للرضا عليه السلام ( 1 ) : إنّي أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون : لا ينبغي ، فقال : وما بأسه ؟ كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى اللَّه فيه العبد فلا بأس . [ الفصل ] السادس : في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام ، وقد تقدّم بعضها [ 289 ] وقال عليه السلام : إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب الحرام ، والشهوة الخفيّة ، والربا . [ 290 ] وقال الصادق عليه السلام : ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما . [ 291 ] وقال عليه السلام : كسب الحرام يبين في الذرّيّة . [ 292 ] وروي : أنّ ما أنفق من الحرام ، لا أجر عليه . [ 293 ] وكتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمن هذه الضيعة ، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه ؟ فوقّع عليه السلام : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله . [ 294 ] وقال عليّ عليه السلام : لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 76
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٦
هامش
[ 286 ] الوسائل 12 : 96 / 1 .
[ 287 ] الوسائل 12 : 96 / 2 .
[ 288 ] الوسائل 12 : 96 / 5 .
( 1 ) ش : للصادق ( ع ) .
[ 289 ] الوسائل 12 : 52 / 1 .
[ 290 ] الوسائل 12 : 53 / 2 .
[ 291 ] الوسائل 12 : 53 / 3 .
[ 292 ] الوسائل 12 : 53 / 5 .
[ 293 ] الوسائل 12 : 58 / 1 .
[ 294 ] الوسائل 12 : 58 / 2 .