تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ 279 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل ، يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ قال : لا بأس ، قد كان لي منه مشط أو أمشاط . [ 280 ] وسئل عليه السلام عن جلود السباع وبيعها وركوبها ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . 7 - بيع جلد غير مأكول اللحم إذا ذكَّي لما مرّ . [ 281 ] وسئل الصادق عليه السلام عن بيع جلود النمر المدبوغة ، قال : ليس به بأس . 8 - جوائز الظالم مع عدم العلم بحرمتها لما مرّ . 9 - الجعل على معالجة الدواء . [ 282 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، فقال : لا بأس به . [ 283 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل ( 1 ) الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ، قال : لا بأس به . 11 - أجرة الدلَّال . [ 284 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعلون له جعلا ، قال : لا بأس به . [ 285 ] وقال له رجل : إنّا نأمر الرجل يشتري لنا الأرض أو الغلام أو الجارية ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس به .

هامش
[ 279 ] الوسائل 12 : 123 / 2 .
[ 280 ] الوسائل 12 : 124 / 5 .
[ 281 ] الوسائل 12 : 124 / 1 .
[ 282 ] الوسائل 12 : 207 / 1 .
[ 283 ] الوسائل 12 : 207 / 2 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 284 ] الوسائل 12 : 207 / 3 .
[ 285 ] الوسائل 12 : 207 / 4 .