تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ 157 ] وقال عليه السلام : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيبة نفس منه .

الحادي عشر : مال اليتيم وأحكامه اثنا عشر

1 - يحرم أكل ماله ظلما لما تقدّم ويأتي . [ 158 ] وقال الصادق عليه السلام : من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه ، أوجب اللَّه له الجنّة ، كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم . [ 159 ] وروي : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلما . [ 160 ] وقال عليه السلام : من أكل مال اليتيم ، سلَّط اللَّه عليه من يظلمه أو على عقبه . [ 161 ] وقال عليه السلام : إنّ [ من ] ( 1 ) أكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة . [ 162 ] وقال الرضا عليه السلام : حرّم اللَّه أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، ثمّ ذكر جملة منها . 2 - حدّ اليتيم البلوغ ، ولا يتم بعده لما تقدّم ويأتي . [ 163 ] وقال عليه السلام : لا يتم بعد احتلام . 3 - يجوز الأكل من طعام اليتيم إذا قابله نفع له قدره . [ 164 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربّما

هامش
[ 157 ] الوسائل 13 : 424 / 1 .
[ 158 ] الوسائل 12 : 180 / 1 .
[ 159 ] الوسائل 12 : 181 / 3 .
[ 160 ] الوسائل 12 : 182 / 7 .
[ 161 ] الوسائل 12 : 181 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ش .
[ 162 ] الوسائل 12 : 181 / 5 .
[ 163 ] الوسائل 1 : 32 / 9 .
[ 164 ] الوسائل 12 : 183 / 1 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 55 | الحر العاملي