تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، فقال : خذ نصف الربح ، وأعطه ( 1 ) النصف وأحلَّه ، إنّ هذا رجل تائب واللَّه يحبّ التوّابين . الثامن : في عدم ضمان العارية إلَّا مع التفريط ، أو الشرط ، أو كونها ( 1 ) ذهبا ، أو فضّة وقد تقدّم ويأتي [ 28 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا هلكت العارية عند المستعير ، لم يضمنه إلَّا أن يكون اشترط عليه . [ 29 ] وقال عليه السلام : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ( من عنده ) ( 1 ) إذا كان مأمونا . [ 30 ] وقال عليه السلام : صاحب العارية والوديعة مؤتمن . [ 31 ] وقضى عليّ عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استعار الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . [ 32 ] وروي : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب ، فهو ضامن ، ومن استعار حرّا صغيرا فعيب ، فهو ضامن . وحمل على من استعار بغير إذن المالك ، وعلى التفريط ، وعلى الشرط . [ 33 ] وروي : المسلمون عند شروطهم .

هامش
( 1 ) الأصل : وأعطاه .
( 1 ) ش : والشرط وكونها .
[ 28 ] الوسائل 13 : 236 / 1 .
[ 29 ] الوسائل 13 : 236 / 3 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 30 ] الوسائل 13 : 237 / 6 .
[ 31 ] الوسائل 13 : 237 / 9 .
[ 32 ] الوسائل 13 : 238 / 11 .
[ 33 ] الوسائل 16 : 86 / 7 .