تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

التاسع : في جواز شرط الضمان في العارية وجواز الاستعارة من الكافر وقد مرّ [ 34 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله استعار من صفوان بن أميّة سبعين درعا حطميّة وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط ( 1 ) فيها أن تكون مؤدّاة . العاشر : في ضمان عارية النقدين مطلقا إلَّا أن يشترط عدمه [ 35 ] قال الصادق عليه السلام : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلَّا الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان إلَّا أن يشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك . الحادي عشر : في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن [ 36 ] قال عليه السلام : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت ، فالمستعير ضامن . الثاني عشر : في جواز الرجوع في العارية ، وأنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه [ 37 ] قال عليّ عليه السلام ( 1 ) : إنّ السكنى بمنزلة العارية ، إن أحبّ صاحبها أن

هامش
[ 34 ] الوسائل 13 : 238 / 1 .
( 1 ) ش : إذا اشترط .
[ 35 ] الوسائل 13 : 239 / 2 .
[ 36 ] الوسائل 13 : 240 / 1 .
[ 37 ] الوسائل 13 : 328 / 3 .
( 1 ) ش : قال ( ع ) .