[ 6 ] وقال عليّ عليه السلام : أربعة لا تدخل واحدة منهنّ بيتا إلَّا خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا . الثاني : في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلَّا مع التفريط ، وإن كان ذهبا أو فضّة [ 7 ] قال الصادق عليه السلام : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . [ 8 ] وروي : إذا كان مسلما عدلا ، فليس عليه ضمان . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن وديعة الذهب والفضّة ، فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم . [ 10 ] وروي : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . [ 11 ] وقال له رجل : إنّي ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني ، وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأمين ، ولكنّك ( 1 ) ائتمنت الخائن . [ 12 ] وسئل عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه . [ 13 ] وقال عليه السلام : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت . [ 14 ] وكتب رجل إلى العسكري عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 288
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٨
هامش
[ 6 ] الوسائل 13 : 226 / 4 .
[ 7 ] الوسائل 13 : 227 / 1 .
[ 8 ] الوسائل 13 : 228 / 3 .
[ 9 ] الوسائل 13 : 228 / 4 .
[ 10 ] الوسائل 13 : 228 / 5 .
[ 11 ] الوسائل 13 : 228 / 6 .
( 1 ) ش : ولكن .
[ 12 ] الوسائل 13 : 228 / 7 .
[ 13 ] الوسائل 13 : 229 / 9 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 229 / 1 .
( 1 ) الأصل : من .