تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

وعلى الكراهة في غير ذلك . الثالث : في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرقّ ، أو ثبتت ( 1 ) بالبيّنة وإن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة [ 12 ] سئل الصادق عليه السلام عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت على ذلك بيّنة ( 1 ) ، أشتريه ؟ قال : نعم . [ 13 ] وقال له رجل : أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : اشترها . الرابع : في جملة من آداب شراء الرقيق [ 14 ] قال الصادق عليه السلام لنخّاس : لا تشتر شينا ولا عيبا ، وإذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان ( 1 ) فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه ، وأطعمه شيئا حلوا ، وتصدّق ( 1 ) عنه بأربعة دراهم . [ 15 ] وروي : لا تشترينّ شيئا ولا عيبا ، واستوثق من العهدة . الخامس : في حكم مال المملوك إذا بيع [ 16 ] قال عليه السلام : من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع .

هامش
( 1 ) ش : وأقرّ بالرقّ أو ثبت .
[ 12 ] الوسائل 13 : 30 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من التهذيب والفقيه والوسائل ، وفي الأصل وش : بيّنة .
[ 13 ] الوسائل 13 : 31 / 2 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 31 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) الأصل : وصدّق .
[ 15 ] الوسائل 13 : 32 / 3 .
[ 16 ] الوسائل 13 : 33 / 5 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 197 | الحر العاملي