بخمسة وأربعين ليلة . [ 26 ] وروي : شهرا . وحمل على ما لو حاضت فيه . [ 27 ] وقال عليه السلام : إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأولئك الزناة بأموالهم . [ 28 ] وقال عليّ عليه السلام : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما . الثامن : في مواضع سقوط الاستبراء [ 29 ] سئل الصادق عليه السلام عن الجارية الصغيرة يشتريها رجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض ، قال : لا بأس بأن [ لا ] ( 1 ) يستبرئها . [ 30 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به ، فلا بأس بأن يأتيها . [ 31 ] وروي : يستبرئها . وحمل على الاستحباب . [ 32 ] وقال له رجل : إن ( 1 ) ابتاع جارية وهي طامث ، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى ؟ فقال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة أخرى ، فلا بأس ، هي بمنزلة فضل . [ 33 ] وروي : سقوط الاستبراء في ( 1 ) الصغيرة ، والبكر ، والتي تشترى من امرأة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 200
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٠
هامش
[ 26 ] الوسائل 13 : 37 / 4 .
[ 27 ] الوسائل 13 : 37 / 5 .
[ 28 ] الوسائل 13 : 38 / 6 .
[ 29 ] الوسائل 13 : 38 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .
[ 30 ] الوسائل 13 : 38 / 2 .
[ 31 ] الوسائل 13 : 39 / 5 .
[ 32 ] الوسائل 13 : 39 / 4 .
( 1 ) ش : إنّي .
[ 33 ] الوسائل 13 : 499 / 8 .
( 1 ) ليس في ش .