الباب الحادي عشر ( * ) في بيع الحيوان وفيه اثنا عشر فصلا الأوّل : في شراء الرقيق من الذمّيّ والحربيّ والظالم إذا سبي منهم ( 1 ) ولو خصيّا [ 1 ] قيل لأبي الحسن عليه السلام : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم ، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، فقال : لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام . [ 2 ] وسئل عليه السلام عن شراء الروميّات ، فقال : إشترهنّ وبعهنّ . [ 3 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رقيق أهل الذمّة ، فقال : اشتر إذا أقرّوا لهم بالرقّ . [ 4 ] وسئل عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمّة ، قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر ، وانكح ( 1 ) . [ 5 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى ( من رجل ) ( 1 ) من أهل الشرك ابنته
هامش
( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 66 حديثا .
( 1 ) ليس في ش .
[ 1 ] الوسائل 13 : 27 / 1 .
[ 2 ] الوسائل 13 : 27 / 2 .
[ 3 ] الوسائل 13 : 26 / 1 .
[ 4 ] الوسائل 13 : 26 / 2 .
( 1 ) ش : فاشتروا الحديث .
[ 5 ] الوسائل 13 : 28 / 2 .
( 1 ) ليس في ش .