تشتري أصله ، فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل ، لم يكن به بأس ( 1 ) . [ 15 ] وسئل عليه السلام عن بيع الثمرة ، هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلَّا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة هذا النخل وهذا ( 1 ) الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة ، كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . [ 16 ] وقيل له عليه السلام : قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة ، أشتري غلَّتها ؟ قال : لا بأس . الرابع : في جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات والحنّاء والتوت ونحوهما خرطة وخرطات [ 17 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال : لا بأس . [ 18 ] وسئل عليه السلام عن أشباه ذلك ، فقال : لا بأس . [ 19 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ورق الشجر ، هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة ، فاشتر منه ما شئت من خرطة . [ 20 ] وسئل عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة بكذا وكذا جزّة بعدها ، قال : لا بأس به ، ثمّ قال : قد كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 189
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٩
هامش
( 1 ) الأصل : فيه بأس .
[ 15 ] الوسائل 13 : 9 / 1 .
( 1 ) ش : وهذه النخل أو هذا .
[ 16 ] الوسائل 13 : 9 / 2 .
[ 17 ] الوسائل 13 : 10 / 1 .
[ 18 ] الوسائل 13 : 10 / 1 .
[ 19 ] الوسائل 13 : 10 / 2 .
[ 20 ] الوسائل 13 : 10 / 3 .