أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا ، فهو بالخيار إذا خرج . [ 45 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلَّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به ؟ قال : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا ( 1 ) قد أدرك ، فاشتره وتقبّل به ، وكذا روي في خراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير . [ 46 ] وقال عليه السلام : لا بأس بأن يشتري ( 1 ) الآجام إذا كان فيها قصب . [ 47 ] وسئل عليه السلام عن شراء الآجام ليس فيها قصب إنّما هي ماء ، قال : يصيد كفّا من سمك ، يقول : أشتري منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا . [ 48 ] 12 - نهى عليه السلام عن بيع وسلف ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، وعن بيع ما لم يضمن ، وعن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . [ 49 ] وعن عليّ عليه السلام أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض . [ 50 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل منها كذا وكذا ( 1 ) ، قال : لا يجوز . [ 51 ] وعن الباقر عليه السلام أنّه كره بيعين : إطرح وخذ من غير تقليب ، وبيع ما لم تره .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 102
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٢
هامش
[ 45 ] الوسائل 12 : 264 / 4 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 46 ] الوسائل 12 : 264 / 5 .
( 1 ) ش : فقال ( ع ) : لا بأس تشتري .
[ 47 ] الوسائل 12 : 264 / 6 .
[ 48 ] الوسائل 12 : 266 / 12 و 13 .
[ 49 ] الوسائل 12 : 265 / 7 .
[ 50 ] الوسائل 12 : 265 / 11 .
( 1 ) ش : بكذا وكذا .
[ 51 ] الوسائل 12 : 267 / 14 .