[ 368 ] وقال عليه السلام : من وجب عليه هدي في إحرامه ، فله أن ينحره حيث شاء إلَّا فداء الصيد ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » ( 1 ) . [ 369 ] وروي في كفّارة العمرة المفردة : أنّها تكون بمكَّة أو منى ، وبمكَّة أفضل . وحمل على غير الصيد . [ 370 ] وروي في كفّارة الظلّ : أنّه يذبح شاة بمنى . [ 371 ] وروي : أنّه يذبح بدنة بمكَّة . 6 - من لزمه فداء فلم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ( 1 ) ولو في منزله لما مرّ فيمن اضطرّ إلى صيد وميتة . [ 372 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم . [ 373 ] 7 - روي : [ أنّه ] ( 1 ) يفد المحرم [ فداء ] ( 1 ) الصيد من حيث أصابه . [ 374 ] وروي : وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكَّة ويشتريه ، فإنّه يجزي عنه . [ 375 ] 8 - دخل الصادق عليه السّلام مكَّة بعمرة مبتولة وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكَّة ، فقيل له : نحرت الهدي في منزلك ، وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ؟ فقال : ألم تعلم أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر ، وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسّعا عليهم ، فكذلك هو موسّع على من ينحر الهدي بمكَّة إذا كان معتمرا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 284
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٤
هامش
[ 368 ] الوسائل 9 : 246 / 3 .
( 1 ) المائدة : 95 .
[ 369 ] الوسائل 9 : 246 / 4 .
[ 370 ] الوسائل 9 : 246 / 5 .
[ 371 ] الوسائل 9 : 246 / 6 .
( 1 ) ش : وجده .
[ 372 ] الوسائل 9 : 247 / 1 .
[ 373 ] الوسائل 9 : 247 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش .
( 1 ) أثبتناه من ش .
[ 374 ] الوسائل 9 : 248 / 2 .
[ 375 ] الوسائل 9 : 248 / 1 .