ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة . [ 390 ] وروي : عليهما الحجّ من قابل ، فإذا انتهيا إلى مكَّة ، فهي امرأته كما كانت . [ 391 ] وروي : إن لم يقدر على بدنة ، فإطعام ستّين مسكينا ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر ، فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها . [ 392 ] وروي فيمن جامع أهله دون الفرج : عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع ، فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وعليه الحجّ من قابل . [ 393 ] 3 - قال عليه السّلام : إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر ، فعليك بدنة والحجّ من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر ، فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل . 4 - حكم الجماع قبل تقصيره أو تقصيرها وقد مرّ . [ 394 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : وقعت على أهلي ولم اقصّر ، فقال : عليك بدنة . [ 395 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أحلّ من إحرامه ولم تحلّ امرأته فوقع [ عليها ] ( 1 ) ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها . [ 396 ] 5 - سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : إن كان موسرا وكان عالما أنّه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 287
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٧
هامش
[ 390 ] الوسائل 9 : 259 / 2 .
[ 391 ] الوسائل 9 : 260 / 3 .
[ 392 ] الوسائل 9 : 262 / 1 .
[ 393 ] الوسائل 9 : 261 / 2 .
[ 394 ] الوسائل 9 : 261 / 2 .
[ 395 ] الوسائل 9 : 260 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل .
[ 396 ] الوسائل 9 : 263 / 2 .